[ ص: 220 ] كتاب الوقف 1 - ولو فهي للإمام والخطيب والقيم وشراء الدهن والحصير . 2 - والمراوح كذا في منظومة وقف على المصالح ابن وهبان .
[ ص: 220 ]
وَيَدْخُلُ فِي وَقْفِ الْمَصَالِحِ قَيِّمٌ إمَّا خَطِيبٌ وَالْمُؤَذِّنُ يَعْبُرُ
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الشِّحْنَةِ فِي شَرْحِهِ الْمَسْأَلَةَ مِنْ خِزَانَةِ الْأَكْمَلِ : وَهِيَ مِنْ الْغَرَائِبِ الَّتِي انْفَرَدَ بِهَا هَذَا الْكِتَابُ وَلَمْ أَرَ مُصَرَّحًا بِهَا فِي غَيْرِهِ بَعْدَ تَطَلُّبٍ كَثِيرٍ جِدًّا ، لَكِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ الْخَطِيبَ فِيهِمْ ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ فِي الْجَامِعِ نَظِيرُ مَنْ ذَكَرَ فِي الْمَسْجِدِ وَقَدْ عَدَّ غَيْرَ هَذَا مِنْ الْمَصَالِحِ ( 2 ) قَوْلُهُ : وَالْمَرَاوِحُ إلَخْ وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ وَهْبَانَ الْمَرَاوِحَ بَلْ كَلَامُهُ فِي شَرْحِهِ صَرِيحٌ فِي خِلَافِهِ عَلَى أَنَّ الْمُصَنِّفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْكَنْزِ صَرَّحَ بِعَدَمِ كَوْنِهَا مِنْ الْمَصَالِحِ فَمَا ذَكَرَهُ هُنَا خَطَأٌ ، وَالصَّوَابُ دُونَ الْمَرَاوِحِ قَالَ الْحَاوِي : الْحَصِيرُ وَالزَّيْتُ مِنْ الْمَصَالِحِ دُونَ الْمَرَاوِحِويدخل في وقف المصالح قيم إما خطيب والمؤذن يعبر
قال العلامة ابن الشحنة في شرحه المسألة من خزانة الأكمل : وهي من الغرائب التي انفرد بها هذا الكتاب ولم أر مصرحا بها في غيره بعد تطلب كثير جدا ، لكنه لم يذكر الخطيب فيهم ، ولا شك أنه في الجامع نظير من ذكر في المسجد وقد عد غير هذا من المصالح ( 2 ) قوله : والمراوح إلخ ولم يذكر ابن وهبان المراوح بل كلامه في شرحه صريح في خلافه على أن المصنف رحمه الله في شرحه على الكنز صرح بعدم كونها من المصالح فما ذكره هنا خطأ ، والصواب دون المراوح قال الحاوي : الحصير والزيت من المصالح دون المراوح