14 - لا تجوز إلا إذا احتيج إليها لمصلحة الوقف كتعمير وشراء بذر [ ص: 224 ] فتجوز بشرطين : الأول إذن القاضي الثاني : أن لا يتيسر إجارة العين والصرف من أجرتها ، كما حرره الاستدانة على الوقف ابن وهبان وليس من الضرورة الصرف على المستحقين كما في القنية والاستدانة القرض والشراء بالنسيئة .