الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                27 - شرط الواقف يجب اتباعه لقولهم : شرط الواقف كنص الشارع أي في وجوب العمل به ، 28 - وفي المفهوم والدلالة ، 29 - كما بيناه في شرح الكنز إلا في مسائل : [ ص: 229 ] الأولى : شرط أن القاضي لا يعزل الناظر فله عزل غير الأهل . الثانية : شرط أن لا يؤجر وقفه أكثر من سنة والناس لا يرغبون في استئجاره سنة أو كان في الزيادة نفع للفقراء ، فللقاضي المخالفة دون الناظر . 31 - الثالثة : لو شرط أن يقرأ على قبره فالتعيين باطل . [ ص: 230 ] الرابعة : شرط أن يتصدق بفاضل الغلة على من يسأل في مسجد كذا كل يوم لم يراع شرطه ، فللقيم التصدق على سائل غير ذلك المسجد أو خارج المسجد ، أو على من لا يسأل . الخامسة لو شرط للمستحقين خبزا أو لحما معينا كل يوم فللقيم أن يدفع القيمة من النقد ، وفي موضع آخر 33 - لهم طلب العين وأخذ القيمة . 34 - السادسة : تجوز الزيادة من القاضي على معلوم الإمام إذا كان لا يكفيه وكان عالما تقيا السابعة : شرط الواقف عدم الاستبدال ، فللقاضي الاستبدال إذا كان أصلح

                التالي السابق


                ( 27 ) قوله : شرط الواقف يجب اتباعه إلى قوله إلا في مسائل إلخ أقول : يزاد عليه مسألة وهي إذا نص الواقف على أن أحدا لا يشارك الناظر في الكلام في هذا الوقف ورأي القاضي أن يضم إليه مشاركا يجوز له ذلك كالوصي إذا ضم إليه غيره حيث يصح كذا في أنفع الوسائل .

                ( 28 ) قوله : وفي المفهوم والدلالة قال بعض الفضلاء : بمعنى أن من يعتبر المفهوم في نص الشارع يعتبره في عبارة الواقف ، ومن لا ، فلا ( انتهى ) .

                أقول : فيه تأمل فإنا لا نعتبره في نص الواقف ، فأنى يصح ما قاله والذي يظهر لي أن المراد بالمفهوم ما يفهم من اللفظ لا المفهوم المقابل للمنطوق .

                ( 29 ) قوله : كما بيناه في شرح الكنز إلخ . حاصل ما بينه في الشرح أنهم أفادوا أن ليس كل شرط يجب اتباعه فقالوا : إن اشتراط الواقف أن لا يعزل القاضي الناظر شرط باطل مخالف للشرع وبهذا علم أن قولهم : شرط الواقف كنص الشارع ليس على عمومه قال الشيخ قاسم في فتاويه معزيا إلى شيخ الإسلام يعني ابن تيمية قول الفقهاء : نصوص الواقف كنصوص الشارع يعني في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل ، ثم قال الشيخ قاسم وإذا كان المعنى ما ذكره فما كان من عبارة الواقف محكما لا يحتمل تخصيصا ولا تأويلا يعمل به ، وما كان من قبيل الظاهر كذلك ، وما كان مشتركا لا يعمل به وكذا ما كان مجملا وقد مات الواقف فإن كان حيا يرجع إلى بيانه هذا محصل ما ذكره في الشرح فانظر ما بين كلامه في الشرح وكلامه هنا من المخالفة . [ ص: 229 ]

                ( 30 ) قوله : الأولى شرط أن القاضي لا يعزل الناظر إلخ إطلاقه يشمل ما إذا كان هو الناظر بأن شرطه لنفسه ، وهو كذلك كما في الزيلعي عند قول الكنز : أو جعل الولاية له صح وينزعه لو كان خائنا وهو مبني على أن المتكلم يدخل في عموم كلامه ، قيل : لا كما بين الأصول .

                ( 31 ) قوله : الثالثة لو شرط أن يقرأ على قبره إلخ هكذا وقع في القنية وهو كما في البحر مبني على قول أبي حنيفة رحمه الله من كراهة القراءة على القبور ، فلذا بطل التعيين والتصحيح المختار للفتوى قول محمد رحمه الله ( انتهى ) .

                وفي مجمع الفتاوى : الوصية بالقراءة على قبره باطلة ، ولكن هذا إذا لم يعين القارئ ، أما إذا عينه ينبغي أن يجوز على وجه الصلة ويفهم منه أن الوصية بالقراءة إنما بطلت لعدم جواز الإجارة على القراءة وينبغي أن تكون صحيحة على المفتى به من جواز الإجارة على الطاعة كما هو مذهب عامة علماء المتأخرين ( انتهى ) .

                وفي شرح المنظومة لابن الشحنة نقلا عن مآل الفتاوى فيمن أوصى أن يطين قبره أو تضرب عليه قبة أو يدع شيئا لقارئ يقرأ على قبره قالوا الوصية باطلة ( انتهى ) .

                قال في البحر : فدل على أن المكان لا يتعين وقد تمسك به بعض الحنفية من أهل العصر ، وفيه أن صاحب الاختيار علله بأن أخذ شيء للقراءة لا يجوز ; لأنه كالأجرة فأعاد أنه مبني على غير المفتى به فإن المفتى به جواز الأخذ إلى القراءة فتعيين المكان . قال بعض الفضلاء : والذي ظهر لي أنه مبني على قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله بكراهة القراءة عند القبر ، فلهذا بطل التعيين . الفتوى على قول محمد رحمه الله من عدم كراهة القراءة عنده كما في الخلاصة فيلزم التعيين انتهى . فعلم من هذا أن قول المصنف هنا فالتعيين باطل ، ضعيف ثم إن ظاهر قوله : فالتعيين باطل ، أن الوقف صحيح وفي اليتيمة ما يخالفه . [ ص: 230 ]

                ( 32 ) قوله : الرابعة شرط أن يتصدق بفاضل الغلة إلخ كذا في القنية لكن قال بعده : والأولى عندي أن يراعى في هذا شرط الواقف قال بعض الفضلاء : وينبغي أن يلحق بهذا ما لو شرط أن يذبح في أيام النحر في محل كذا كقبر وغيره ، وكذا تفرقة خبز كما هو في كثير من كتب أوقاف مصر ولم أر ذلك الآن .

                ( 33 ) قوله : لهم طلب العين وأخذ القيمة كذا في النسخ ، والصواب أو القيمة إلا أن يقال الواو بمعنى أو التي للتخيير كما في مغني اللبيب .

                ( 34 ) قوله : السادسة تجوز الزيادة إلخ قيل عليه




                الخدمات العلمية