27 - لقولهم : شرط الواقف كنص الشارع أي في وجوب العمل به ، 28 - وفي المفهوم والدلالة ، 29 - كما بيناه في شرح الكنز إلا في مسائل : [ ص: 229 ] الأولى : شرط أن القاضي لا يعزل الناظر فله عزل غير الأهل . الثانية : شرط الواقف يجب اتباعه ، فللقاضي المخالفة دون الناظر . 31 - الثالثة : لو شرط أن يقرأ على قبره فالتعيين باطل . [ ص: 230 ] الرابعة : شرط أن لا يؤجر وقفه أكثر من سنة والناس لا يرغبون في استئجاره سنة أو كان في الزيادة نفع للفقراء لم يراع شرطه ، فللقيم التصدق على سائل غير ذلك المسجد أو خارج المسجد ، أو على من لا يسأل . الخامسة لو شرط أن يتصدق بفاضل الغلة على من يسأل في مسجد كذا كل يوم فللقيم أن يدفع القيمة من النقد ، وفي موضع آخر 33 - لهم طلب العين وأخذ القيمة . 34 - السادسة : تجوز شرط للمستحقين خبزا أو لحما معينا كل يوم السابعة : الزيادة من القاضي على معلوم الإمام إذا كان لا يكفيه وكان عالما تقيا ، فللقاضي الاستبدال إذا كان أصلح شرط الواقف عدم الاستبدال