36 - ; فإن شرط له العزل حال الوقف صح اتفاقا ، وإلا لا عند الواقف إذا عزل الناظر محمد رحمه الله ، ويصح عند أبي يوسف رحمه الله ، ومشايخ بلخي اختاروا قول الثاني ، والصدر اختار قول محمد رحمه الله وعلى هذا الاختلاف لو 37 - فيملك عزله بلا شرط وتبطل ولايته بموته وعند مات الواقف فلا ولاية للناظر لكونه وكيلا عنه محمد رحمه الله ليس بوكيل ، فلا يملك عزله ولا تبطل بموته والخلاف فيما إذا لم يشترط له الولاية في حياته وبعد مماته وأما لو شرط ذلك . [ ص: 232 ] لم تبطل بموته اتفاقا هذا حاصل ما في الخلاصة والبزازية والفتوى على قول أبي يوسف رحمه الله كما في الولوالجية .