45 - كثر في زماننا قاصدين بذلك لزوم الأجر وإن لم ترو بماء النيل ولا شك في صحة الإجارة ; لأنها لم تستأجر للزراعة ، وغيرها وهما منفعتان [ ص: 234 ] مقصودتان كما في إجارة الهداية : الأرض تستأجر للزراعة وغيرها قال في النهاية أي لغير الزراعة نحو البناء وغرس الأشجار ونصب الفسطاط ونحوها وفي المعراج وفي فتح القدير من البيع الفاسد : ولا تجوز إجارة أرض الوقف مقيلا ومراحا أي الكلأ ، [ ص: 235 ] والحيلة في ذلك يستأجر الأرض ليضرب فيها فسطاطا أو ليجعلها حظيرة لغنمه ثم يستبيح المرعى وذكر إجارة المرعى الزيلعي الحيلة أن يستأجرها لإيقاف الدواب أو منفعة أخرى ( انتهى ) والحاصل أن المقيل مكان القيلولة ، وهي نوم نصف النهار ; وقال الإمام الرازي في تفسير الفرقان : المقيل زمان القيلولة ومكانها ، وهو الفردوس في الآية وهي { أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا } وفي القاموس : القائلة نصف النهار ، قال قيلا وقائلة وقيلولة ومقالا ومقيلا ( انتهى ) .
وأما المراح فقال في القاموس : أروح الإبل ردها إلى المراح وفي المصباح الرواح رواح العشي ، وهو من الزوال إلى الليل ، والمراح بضم الميم حيث تأوي الماشية بالليل ، والمناخ والمأوى [ ص: 236 ] مثله وفتح الميم بهذا المعنى خطأ ; لأنه اسم مكان واسم المكان والزمان والمصدر من أفعل بالألف مفعل بضم الميم على صيغة اسم المفعول وأما المراح بالفتح فاسم الموضع ، من راحت بغير ألف ، واسم المكان والزمان من الثلاثي بالفتح ، والمراح أيضا الموضع الذي يروح القوم منه أو يروحون إليه ( انتهى ) .
فرجع معنى المقيل في الإجارة إلى مكان القيلولة ويدل على صحتها له قولهم : لو استأجرها لنصب الفسطاط جاز ; لأنه للقيلولة ، ورجع معنى المراح إلى مكان مأوى الإبل ، ويدل على صحتها له قولهم : لو استأجرها لإيقاف الدواب ، أو ليجعلها حظيرة لغنمه جاز