. ليس لأحدهما الانفراد 51 - إلا إذا شرط الواقف الاستبدال لنفسه وللآخر ، [ ص: 238 ] فإن للواقف الانفراد لا لفلان ، كما في فتاوى ما شرطه الواقف لاثنين . 53 - ومقتضاه لو شرط لهما الإدخال والإخراج ليس لأحدهما ذلك ، ولو بعد موت الآخر ، فيبطل ذلك الشرط بموت أحدهما وعلى هذا لو شرط الانفراد لهما فمات أحدهما أقام القاضي غيره مقامه وليس للحي الانفراد إلا إذا أقامه القاضي . 54 - كما في الإسعاف قاضي خان