يصح أخذا من جواز تعليق القضاء والإمارة بجامع الولاية ; فلو مات المعلق بطل التقرير ، فإذا قال القاضي إن مات فلان أو شغرت وظيفة كذا فقد قررتك فيها ، صح . [ ص: 240 ] وقد ذكره في أنفع الوسائل تفقها وهو فقه حسن تعليق التقرير في الوظائف
[ ص: 240 ]