وإذا ، فإن كان أصله من بيت المال روعي فيه صفة الأحقية من بيت المال ، فإن كان في أهل الوظائف من هو بصفة الاستحقاق من بيت المال ومن ليس كذلك ، فقدم الأولون عن غيرهم من العلماء وطلبة العلم وآل الرسول صلى الله عليه وسلم ، وإن كانوا كلهم بصفة الاستحقاق منه قدم الأحوج فالأحوج ، فإن استووا في حاجة قدم الأكبر فالأكبر فيقدم المدرس ثم المؤذن ثم الإمام ثم القيم ، وإن عجز الواقف عن الصرف [ ص: 242 ] إلى جميع المستحقين ، اتبع فيه شرط الواقف ، فإن لم يشترط تقديم أحد لم يقدم فيه أحد ، بل يقسم على كل منهم بجميع أهل الوقف بالسوية ، أهل الشعائر وغيرهم ( انتهى ) بلفظه . وقد اغتر بذلك كثير من الفقهاء في زماننا فاستباحوا تناول معاليم الوظائف بغير مباشرة أو مع مخالفة الشروط والحال أن ما نقله كان الوقف ليس مأخوذا من بيت المال السيوطي عن فقهائهم إنما هو فيما بقي لبيت المال ولم يثبت له ناقل ، وأما فإنه لا بد من مراعاة شرائطه فإن قلت هل في مذهبنا لذلك أصل ؟ الأراضي التي باعها السلطان وحكم بصحة بيعها ثم وقفها المشتري قلت : نعم ، 69 - كما بينته في التحفة المرضية في الأراضي المصرية .
[ ص: 242 ]