77 - لها شبه الأجرة وشبه الصلة وشبه الصدقة ، فيعطى كل شبه ما يناسبه فاعتبرنا شبه الأجرة في اعتبار زمن المباشرة وما يقابله من المعلوم والحل للأغنياء ، وشبه الصلة [ ص: 248 ] باعتبار أنه إذا الجامكية في الأوقاف فإنه لا يسترد منه حصة ما بقي من السنة ، وشبه الصدقة لتصحيح أصل الوقف فإنه لا يصح على الأغنياء ابتداء ، فإذا قبض المستحق المعلوم ثم مات أو عزل 79 - ثم مات أو عزل ، ينبغي أن ينظر وقت قسمة الغلة إلى مدة [ ص: 249 ] مباشرته وإلى مباشرة من جاء من بعده ، ويبسط المعلوم على المدرسين ، وينظر كم يكون منه للمدرس المنفصل والمتصل ، فيعطى بحساب مدته ، ولا يعتبر في حقه اعتبار زمان مجيء الغلة وإدراكها كما اعتبر في حق الأولاد في الوقف ، 80 - بل يفترق الحكم بينهم وبين المدرس والفقيه وصاحب وظيفة ما وهذا هو الأشبه بالفقه والأعدل . 81 - كذا حرره مات المدرس في أثناء السنة مثلا قبل مجيء الغلة وقبل ظهورها ، وقد باشر مدة الطرسوسي في أنفع الوسائل
ثم اعلم أن على الأقساط الثلاثة ، كل أربعة أشهر قسط ، فيجب اعتبار إدراك القسط فكل من كان مخلوقا قبل تمام الشهر الرابع حتى تم وهو مخلوق استحق القسط ومن لا فلا ، كما في فتح القدير اعتبار زمن مجيء الغلة في حق الأولاد في غير الأوقاف المؤجرة