الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
82 - nindex.php?page=treesubj&link=22806_6157لا تنفسخ الإجارة بموت المؤجر للوقف إلا في مسألتين : ما [ ص: 250 ] إذا nindex.php?page=treesubj&link=22806أجرها الواقف ثم أرتد ثم مات لبطلان الوقف بردته فانتقلت إلى ورثته ، وفيما إذا nindex.php?page=treesubj&link=6157أجر أرضه ثم وقفها على معين ثم مات تنفسخ . ذكره ابن وهبان في آخر شرحه
( 82 ) قوله : nindex.php?page=treesubj&link=6157_22806لا تنفسخ الإجارة بموت المؤجر للوقف إلا في مسألتين إلى قوله [ ص: 250 ] ذكره ابن وهبان في آخر شرحه يعني في كتاب مهايأه وهو آخر كتاب من الكتب التي اشتملت عليها منظومته المشهورة ، وقد ذكر إحدى المسألتين في النظم والأخرى في الشرح حيث قال :
وأرض على غير المعين وقفها إجارتها فسخ إذا مات مؤجر
قال في شرحه سؤال البيت من الوقف أي أرض موقوفة على غير معين أجرها من له إيجارها وانفسخت بموته مع قولنا بعدم انفساخها في الوقف إذا كان على غير معين بموت أحد المتعاقدين كما إذا عقد بطريق الوكالة أو الوصية ، والجواب أن هذا إيجار واقف ارتد والعياذ بالله ومات على ردته بعد أن أجر ; لأنها تصير ميراثا لورثته ، ويمكن أن تصور فيمن أجر أرضه ثم وقفها على غير معين فإن الوقف يصح عند من يقول به فإذا مات الآجر انفسخت الإجارة ( انتهى ) .
قال العلامة ابن الشحنة في شرحه : أقول هذا الجواب لا يطابق سؤال البيت ; لأنه متصور في وقف أوجر وهذا مؤجر ملك لا وقف والله سبحانه وتعالى أعلم ( انتهى ) .