، فإن كان له التفويض بالشرط صح مطلقا ، وإلا فإن فوض في صحته لم يصح ، وإن الناظر إذا فرض النظر لغيره صح كذا في القنية واليتيمة وخزانة المفتين وغيرها ، وإذا صح التفويض بالشرط لا يملك عزله إلا إذا كان الواقف جعل له التفويض والعزل ، كما حرره فوض في مرض موته الطرسوسي في أنفع الوسائل ولم يذكر ما إذا فوض في مرض موته بلا شرط وقلنا بالصحة .
89 - إلى غيره كالإيصاء . وينبغي أن يكون له العزل والتفويض