الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                8 - ولم أر حكم ما إذا حملت أمة كافرة لكافر من كافر فأسلم هل يؤمر مالكها ببيعها لصيرورة الحمل مسلما بإسلام أبيه . ولحال أن سيده كافر ؟

                التالي السابق


                ( 8 ) قوله : ولم أر حكم ما إذا حملت أمة كافرة لكافر من كافر فأسلم إلخ . قيل مقتضى القياس أنه لا يؤمر ببيعها ; لأنه قبل الوضع موهوم وبه لا يسقط حق المالك ولذا قال في الخانية : لو أوصى بما في بطن جاريته لفلان إن كان في بطنها ولد يوم الوصية بأن جاءت به لأقل من ستة أشهر جازت الوصية وإن لستة أشهر فأكثر فالوصية باطلة




                الخدمات العلمية