الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                19 - وتجب نفقته لأمه ، ويرث ويورث فإن ما يجب فيه من الغرة يكون موروثا بين ورثته ، ويصح الخلع على ما في بطن جاريتها ، ويكون الولد له إذا ولدت لأقل من ستة أشهر ،

                التالي السابق


                ( 19 ) قوله : وتجب نفقته لأمه إلخ . يعني إذا طلقها وهي حامل تجب عليه نفقة الحمل وتدفع لأمه ، فالنفقة له لا لأمه والأصح عند الشافعية أنها للأم لا للحمل




                الخدمات العلمية