23 - الاعتبار للمعنى لا للألفاظ ، صرحوا به في مواضع منها الكفالة ، فهي بشرط براءة الأصيل حوالة ، وهي بشرط عدم براءته كفالة . ولو قال بعتك إن شئت أو شاء أبي أو زيد . إن ذكر ثلاثة أيام أو أقل كان بيعا بخيار للمعنى وإلا بطل التعليق ، وهو لا يحتمله . ولو وهب الدين لمن عليه كان إبراء للمعنى فلا يتوقف على الصحيح .


