[ ص: 273 ] ، كذا في بيع الذخيرة . العقود تعتمد في صحتها الفائدة فما لم يفد لم يصح ، فلا يصح تكرر الإيجاب مبطل للأول إلا في العتق على مال ، كما في الذخيرة ، ولا تصح بيع درهم بدرهم استويا وزنا وصفة كسكنى دار بسكنى دار . إجارة ما لا يحتاج إليه