الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 295 ] كتاب الكفالة 1 - براءة الأصيل موجبة لبراءة الكفيل إلا إذا ضمن له الألف التي له على فلان 2 - فبرهن فلان على أنه قضاها قبل ضمان الكفيل .

                3 - فإن الأصيل يبرأ دون الكفيل كذا في الخانية .

                [ ص: 295 ]

                التالي السابق


                [ ص: 295 ] قوله : إلا إذا ضمن له الألف التي له على فلان . بأن قال : اشهدوا أني قد ضمنت لهذا الرجل بالألف التي له على فلان . .

                ( 2 ) قوله : فبرهن فلان وهو المديون . قيل : برهانه أنه قضاها قبل ضمان الكفيل . ( 3 ) قوله : فإن الأصيل يبرأ دون الكفيل ، لأن قول الكفيل ذلك إقرار منه بالدين عند الكفالة فلا يبرأ الكفيل ولو أقام المديون بينة بعد الكفالة برئ المديون والكفيل جميعا كما في الخانية .




                الخدمات العلمية