38 - وينبغي أن يقيد بما إذا كانت بأمره . ، [ ص: 303 ] وهو ما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء فلا تصح بغيره كبدل الكتابة فإنه يسقط بالتعجيز . لا تصح الكفالة إلا بدين صحيح قلت 40 - إلا في مسألة لم أر من أوضحها ; قالوا . 41 - لو صحت مع أنها [ ص: 304 ] تسقط بدونهما كفل بالنفقة المقررة الماضية بموت أحدهما