[ ص: 307 ] ولو لا يحلف أنه ما كتب ، وإنما يحلف على أصل المال ، كما في قضاء الخانية . أحضر المدعي خط إقرار المدعى عليه
وفي بيوع القنية : ، لا يرده ; لأنه علامة لا تبنى الأحكام عليها ( انتهى ) . اشترى حانوتا فوجد بعد القبض على بابه مكتوبا وقف على مسجد كذا
[ ص: 308 ] وعلى هذا ، . الاعتبار بكتابة وقف على كتاب أو مصحف