الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 307 ] ولو أحضر المدعي خط إقرار المدعى عليه لا يحلف أنه ما كتب ، وإنما يحلف على أصل المال ، كما في قضاء الخانية .

                وفي بيوع القنية : اشترى حانوتا فوجد بعد القبض على بابه مكتوبا وقف على مسجد كذا ، لا يرده ; لأنه علامة لا تبنى الأحكام عليها ( انتهى ) .

                [ ص: 308 ] وعلى هذا ، الاعتبار بكتابة وقف على كتاب أو مصحف .

                التالي السابق


                ( 4 ) قوله : ولو أحضر المدعي خط إقرار المدعى عليه إلخ .

                الذي في الخانية : ادعى مالا على رجل ، وأخرج صكا فيه إقرار المدعى عليه بذلك المال المدعى ، فقال المدعى عليه : قد رد إقراري ، وأراد أن يحلف المدعي على ذلك كان له ذلك .

                كما لو قال الرجل : بعت مني عبدك بكذا ، فقال المدعى عليه : بعتك ولكن أقلتني البيع ، يصح دعواه وله أن يحلفه على ذلك ( انتهى ) .

                وفي الخانية أيضا : ادعى رجل على رجل مالا فأنكر المدعى عليه ، وأخرج المدعي خطا بإقرار المدعى عليه بذلك فأنكر أن يكون خطه ، فاستكتب وكان بين الخطين مشابهة ظاهرة ; اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : يقضي على المدعى عليه به ، وقال الآخرون لا يقضي ، وهو الصحيح .

                ولو قال : هذا خطي ولكن ليس على هذا المال .

                إن كان الخط على وجه الرسالة مصدرا معنونا لا يصدق ، ويقضي عليه وخط الصراف والسمسار حجة عرفا .

                وإن لم يكن الخط على وجه الرسالة ولكن على وجه ما يكتب الصك والإقرار ، فإن أشهد على نفسه بما فيه يكون إقرارا يلزمه ، وإن كتب الخط بين يدي الشهود ، وقرئ عليهم كان إقرارا وحل لهم أن يشهدوا عليه ، سواء قال : اشهدوا علي أو لم يقل ، وإن كتب بين يدي الشهود ، ولم يقرأ عليهم ، ولكن قال : اشهدوا علي بما فيه كان إقرارا ، وحل لهم أن يشهدوا وإن لم يعلموا لا يحل [ ص: 308 ] لهم أن يشهدوا عليه بما فيه ( انتهى ) .

                وفيه أيضا في موضع آخر : إذا طلب المدعي يمين المدعى عليه في شيء فقال : المدعي أخرج كراسة الحساب لأنظر فيها ، فقال المدعى عليه : لا أخرج ، فطلب المدعى عليه من القاضي أن يحلفه ، قالوا : إن أمره القاضي أن يخرج فهو حسن ولا يجبره كما لو طلب المدعى عليه من القاضي أن يسأل المدعي من أي وجه يدعي على هذا المال ، إن سأله القاضي عن ذلك فحسن ، وإن لم يبين ، وأن لا يجبره القاضي على ذلك فكذلك ههنا ( انتهى ) .

                فأنت تراه في هذا الموضع لم يذكر ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى ، وفي فتاوى قارئ الهداية ما يخالف لما ذكره ، وعبارته : أنه إذا كتب على رسم الصكوك نحو أن يقول : فلان بن فلان إن في ذمته لفلان بن الفلاني كذا وكذا وجحد أنه خطه يحلف على أنه ليس خطه ; لأنه أنكر الكتابة أو يستكتبه القاضي فإذا قال أهل الخبرة : هما واحد ألزمه الحق وإن اعترف فإنه خطه وأنكر ما فيه حلف المقر له إن المقر به قبضه وقضى له وإن لم يحلف لا يقضي له .

                ( 5 ) قوله : وعلى هذا الاعتبار إلخ كذا في النسخ بالواو ، والصواب بالفاء ; لأن المقام مقام التفريع .

                وقوله : بكتابة وقف يجوز أن يقرأ بصيغة المصدر وبصيغة الفعل الماضي




                الخدمات العلمية