20 - لا يحلف القاضي على حق مجهول ، 21 - فلو ادعى على شريكه خيانة مبهمة لم يحلف إلا في مسائل ، 22 - كما في دعوى الخانية : الأولى : إذا اتهم القاضي وصي اليتيم .
الثانية : إذا اتهم متولي الوقف فإنه يحلفهما نظرا لليتيم والواقف .
الثالثة : إذا ادعى المودع على المودع خيانة مطلقة فإنه يحلفه [ ص: 317 ] كما في القنية . 24 -
الرابعة : الرهن المجهول . 25 -
الخامسة : في دعوى الغصب . 26 -
السادسة : في دعوى السرقة ، [ ص: 318 ] وهي إحدى الثلاث التي تسمع فيها الدعوى بمجهول 28 - فصارت ستا .


