; 29 - ففي أربع يتعدى إلى كافة الناس 30 - فلا تسمع دعوى أحد فيه بعده : في الحرية الأصلية ، والنسب ، وولاء العتاقة ، والنكاح . كذا في الفتاوى الصغرى . [ ص: 319 ] القضاء يقتصر على المقضي عليه ولا يتعدى إلى غيره إلا في خمس يقتصر ولا يتعدى إلى الكافة فتسمع والقضاء بالوقف ، كذا في الخانية وجامع الفصولين . 32 - وفي واحدة يتعدى إلى من تلقى المقضي عليه الملك منه ، فلو استحق المبيع من المشتري بالبينة والقضاء كان قضاء عليه وعلى من تلقى الملك منه ، فلو برهن البائع بعده على الملك لم تقبل ، ولو استحقت عين من يد وارث بقضاء ببينة ذكرت أنه ورثها كان قضاء على سائر الورثة والميت ، فلا تسمع بينة وارث آخر ، كما في البزازية وفي شرح الدرر والغرر الدعوى في الوقف المحكوم به لملا خسرو من باب الاستحقاق .