الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 324 ] شاهد الحسبة إذا أخر شهادته 45 - لغير عذر لا يقبل لفسقه كما في القنية .

                التالي السابق


                ( 44 ) قوله : شاهد الحسبة إذا أخر شهادته . هل المعتبر خمسة أيام أو ستة أشهر ؟ فيه خلاف ذكره في القنية . ولم يذكره المصنف رحمه الله . قال بعض الفضلاء : الذي يظهر أن ذكر خمسة أيام في كلام القنية ليس بقيد بل المدار على التمكن من الشهادة عند القاضي ، ويدل عليه ما في الصيرفية : شهدا أنهما كانا يعيشان عيش الأزواج وكان طلقها منذ كذا لا تقبل قال : لأنهما صارا فاسقين بتأخيرهما الشهادة ( انتهى ) .

                وهذا كله يفيد أن التأخير بلا عذر إنما يضر في قبول الشهادة في حرمة الفروج خاصة ، وهل يضر مطلقا أم لا ؟ قال في البزازية إذا طلب المدعي الشاهد لأداء الشهادة فأخر من غير عذر ظاهر ثم أدى لا تقبل ( انتهى ) .

                فإطلاقه يفيد عدم القبول مطلقا . وفي شرح الوهبانية لابن الشحنة : وقد حكى شيخنا في الفتح عن شيخ الإسلام في صورة ما إذا تأخر لغير عذر ثم شهد لا تقبل لتمكن التهمة إذ قد يكون لاستجلاب الأجرة ، ولا يخفى أن هذا التعليل يقيد عدم التقييد بالفروج ، وقد تعقبه شيخنا بأن الوجه أن يقبل ويحمل على العذر الشرعي وعندي أن الوجه ما قاله شيخ الإسلام ، سيما وقد فسد الزمان وعلم من حال الشهود التوقف لقبض النقود ، وهذا مطلق عن مسائل الفروج . والظاهر أن هذا مطرد في كل حرمة لا يوجد فيها تأويل ( انتهى ) .

                ( 45 ) قوله : لغير عذر إلخ . وكذا لغير تأويل كما في القنية




                الخدمات العلمية