وكذلك غير صحيحة إلا في ثلاث : إذا شهدوا أنه كفل بنفس فلان ولا يعرفونه ، وإذا شهدوا برهن لا يعرفونه ، أو بغصب شيء مجهول كما في قضاء الخانية . الشهادة برهن مجهول صحيحة 48 - إلا إذا لم يعرفوا قدر ما رهن عليه من الدين ، كما في القنية الشهادة بالمجهول