الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                كل من قبل قوله فعليه اليمين .

                51 - إلا في مسائل عشرة مذكورة في القنية :

                التالي السابق


                ( 51 ) قوله : إلا في مسائل عشرة إلخ . كذا في النسخ بتأنيث عشرة والصواب التذكير كما في قوله عز وجل { وليال عشر } وقد ظفرت بمسائل أخر يزاد عليها ما في الملتقط من كتاب التعزير والحدود : إذا استهلك السارق السرقة قبل القطع أو بعده لا يضمن . لو اختلفوا في الاستهلاك فالقول قول السارق بلا يمين ( انتهى ) .

                ويزاد عليها ما في البزازية من الفصل الخامس من كتاب البيوع : اشترى جارية على أنها بكر فإذا هي زائلة العذرة وقال البائع : زالت بالوطء والمشتري بالوثبة . قيل : وعليه الأكثر لا ترد ، وقيل القول للمشتري ، وبعد الحلف له الرد . والفتوى على أنه له الرد بلا [ ص: 327 ] حلف ( انتهى ) .

                ويزاد عليها ما في مختصر الجامع للصدر سليمان من باب الرجل يقضى برق بعضه من كتاب الدعوى : ادعى أنه عبده وأنكر فالقول قوله ولا يستحلف ( انتهى ) .

                ويزاد ما في المجمع إذا قال : أديت الزكاة إلى عاشر آخر ، وكانت في تلك السنة عاشر آخر فإن القول قوله بلا يمين عند أبي يوسف ( انتهى ) .

                ويزاد أيضا ما في الجوهرة إذا قال الزوج : بلغك الخبر فقبلت فقالت : رددت . فالقول قولها . ولا يمين عليها عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله . ويزاد فقبلت فقالت : رددت . فالقول قولها . ولا يمين عليها عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله . ويزاد عليها ما في رمز المقدسي : لو مات ذمي فقالت عرسه : أسلمت بعد موته ، وقالت ورثته قبله صدقوا بلا يمين عليهم إلا إذا ادعت علمهم بكفرها بعد موته فيحلفون على نفي العلم ، ويزاد أيضا ما في المحيط : وكيل الشراء بشرط الخيار لمؤكله بأمره أو بغير أمره إذا ادعى البائع رضى الآمر ، وأنكر الوكيل فالقول للوكيل بلا يمين ; لأن البائع يدعي سقوط خياره ووجوب الثمن ، وهو ينكر ولا يمين عليه ; لأنه دعوى على الآمر دون العاقد والآمر لو أنكر لا يستحلف وكيله ; لأنه نائب عن الآمر في الحقوق وليس بأصل ويزاد أيضا أمين القاضي لو قال : بعت وقبضت الثمن وقضيت الغريم ، صدق بلا يمين وعهدة إلحاقا بالقاضي كما في شرح تلخيص الفارسي .




                الخدمات العلمية