119 - وفي دعوى القنية أن الإبراء العام لا يمنع من دعوى الوكالة . وفي الرابع عشر من دعوى البزازية : أبرأه عن الدعاوى ثم ادعى عليه بوكالة أو وصاية صح . إذا أقر أنه له ثم ادعى شراءه بلا تاريخ يقبل ، بخلاف ما لو قال : لا حق لي قبله ثم ادعى ، لا تسمع حتى يبرهن أنه حادث بعد الإبراء . 120 - والفرق في جامع الفصولين . ثم اعلم أن قولهم لا تسمع الدعوى بعد الإبراء العام إلا بحق حادث بعده يفيد جواب حادثة


