الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                131 - وكما يصح الدفع قبل إقامة البينة يصح بعدها

                التالي السابق


                ( 131 ) قوله : وكما يصح الدفع قبل إقامة البينة يصح بعدها . هذا على ما ذكره في البزازية في النوع الخامس من الدعوى ، وقد ذكر في النوع الأول خلافه . وكذا في الفصول وتتمة الأكمل فتنبه لذلك




                الخدمات العلمية