135 - ، هو المختار إلا في ثلاث مسائل : الأولى : وكما يصح قبل الإشهاد يصح بعده لا يلتفت إليه . إذا قال لي دفع ، ولم يبين وجهه
الثانية : لو لم يقبل . بينه لكن قال : بينتي به غائبة عن البلد
الثالثة : يمهله إلى المجلس الثاني ، كذا في جامع الفصولين لو بين دفعا فاسدا لو كان الدفع صحيحا وقال : بينتي حاضرة في المصر