135 - وكما يصح قبل الإشهاد يصح بعده ، هو المختار إلا في ثلاث مسائل : الأولى : إذا قال لي دفع ، ولم يبين وجهه لا يلتفت إليه .
الثانية : لو بينه لكن قال : بينتي به غائبة عن البلد لم يقبل .
الثالثة : لو بين دفعا فاسدا لو كان الدفع صحيحا وقال : بينتي حاضرة في المصر يمهله إلى المجلس الثاني ، كذا في جامع الفصولين


