139 - لا يصح إلا إذا كان 140 - أحد الورثة . لا ينتصب أحد خصما عن أحد قصدا بغير وكالة ونيابة وولاية ، إلا في مسألتين : الأولى : أحد الورثة [ ص: 353 ] ينتصب خصما عن الباقي . الثانية : أحد الموقوف عليهم ينتصب خصما عن الباقي . كذا حرره الدفع من غير المدعى عليه ابن وهبان عن القنية