الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                141 - لا يجوز للقاضي تأخير الحكم بعد وجود شرائطه إلا في ثلاث : الأولى : لرجاء الصلح بين الأقارب .

                الثانية : إذا استمهل المدعي .

                الثالثة إذا كان عنده ريبة

                التالي السابق


                ( 141 ) قوله : لا يجوز للقاضي تأخير الحكم بعد وجود شرائطه . اعلم أنه يجب على القاضي الحكم بمقتضى الدعوى عند قيام البينة على سبيل الفور فلو أخر أثم لتركه الواجب ، وهو قضاؤه بها ، ويعزل ويعزر كما في جامع الفصولين . وفي سيف القضاة على [ ص: 354 ] البغاة : يجب على القاضي الحكم بمقتضى الدعوى عند قيام البينة عليها فورا حتى لو أخر الحكم بلا عذر عمدا . قالوا : إنه يكفر . قال بعض الفضلاء : ويجب حمله على ما إذا لم يره واجبا . وبه قيد ابن الملك في شرح المجمع وهو الظاهر ، إذ لا وجه للإكفار بدون هذا القيد ( انتهى ) .

                أقول : ولا يتم ما ذكره من الإكفار إلا إذا أريد بالواجب الفرض إذ منكر الواجب لا يكفر




                الخدمات العلمية