الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                والثاني في مسألتين : 155 - في الإيصاء شهد كافران على كافر أنه أوصى إلى كافر ، وأحضر مسلما عليه حق للميت ،

                التالي السابق


                ( 155 ) قوله : شهد كافران على كافر أنه أوصى إلى كافر إلخ . في شرح تلخيص الجامع للشيخ فخر الدين عثمان المارديني : ولو ادعى مسلم أن فلان الذمي أوصى إليه وأحضر غريما مسلما للموصي عليه حق ، وهو مقر لكنه ينكر الموت والإيصاء فأقام الوصي الذميين فشهدا بالموت والوصية تقبل استحسانا مع كونها شهادة على المسلم قصدا بخلاف ما إذا حضر مسلم عند القاضي ، وقال : إن فلان الذمي وكلني بقبض كل حق له بالكوفة وبالخصومة فيه ، وأحضر غريما مسلما لموكله عليه حق فأنكر المدعى عليه وكالته فأقام ذميين بما ادعاه من الوكالة لا تقبل شهادتهما ; لأنها شهادة الذمي على المسلم قصدا والفرق إن الوصية إنما تقع غالبا عند الموت وذلك في منازلهم والمسلمون لا يخالطونهم فيها فلو لم تقبل هذه الشهادة لضاعت حقوقهم . وهي معصومة بعقد الذمة [ ص: 358 ] فتقبل للضرورة كما تقبل شهادة القابلة في الولادة . أما الوكالة فإنها في الغالب تقع في حالة الخروج ومخالطة المسلمين ، ولا ضرورة ( انتهى ) .

                ومنه يعلم ما في كلام المصنف رحمه الله




                الخدمات العلمية