الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 365 ] قضاء الأمير جائز مع وجود قاضي البلد 173 - إلا أن يكون القاضي مولى من الخليفة كذا في الملتقط

                التالي السابق


                ( 172 ) قوله : قضاء الأمير جائز مع وجود قاضي البلد . يعني الذي لم يكن منصوبا من قبل الخليفة بل من قبل الأمير بأن كان مفوضا له من قبل الخليفة نصب القضاة . ( 173 ) قوله : إلا أن يكون القاضي مولى من الخليفة . المراد من الخليفة الوالي الذي لا والي فوقه . وقد استفيد من كلام المصنف رحمه الله أن قضاء أمير مصر المسمى بالباشاه مع وجود قاضيها المولى من قبل السلطان غير جائز . وأما التقرير في الوظائف فيجوز مع وجود قاضيهما كما أفتى بذلك الشمس الغزي الملقب بشيخ الشيوخ . فليحفظ . وفي الولوالجية من الحادي عشر ، فيما ينفذ القضاء وفيما لا ينفذ : السلطان إذا حكم بين خصمين ، ذكر في بعض المواضيع ، وقال : ليس لمن ولي الحرب والجلب من القاضي شيء ، وإنما ذلك للقضاة . وأراد بالجلب الرشوة . وذكر في أدب القاضي أنه يجوز ; لأن قضاء غيره إنما ينفذ ; لأنه تقلد منه فلأن ينفذ قضاؤه كان أولى . وفيها من الفصل الأول من كتاب أدب القاضي : أن الأمير إذا تولى القضاء إذا كان جائرا لم يجز حكمه ، ويجوز حكم قضائه ; لأن الظاهر أن القاضي لا يقضي إلا بالحق ، وإن كان الذي تولى عنه جائرا ( انتهى ) .

                وفي معين الحكام في الباب الثالث في ولاية القضاء : ومراتب الولايات التي تفيد أهلية القضاء ما نصه : النوع الثالث : الإمارة ، وهي على أربعة أقسام : الأول كالملوك مع الخلفاء في الإمارة على بعض الأقاليم ، وهذه صريحة في إفادة أهلية القضاء إذا صادفت الولاية أهلها ومحلها من العلم ، وتشمل أهلية السياسة وتدبير الجيوش وقسم الغنائم وأموال بيت المال .

                والثاني أن يكون الأمير مؤمرا لكنه لم يفوض إليه الحكومة مع الإمارة وإن فوضت إليه الحكومة مضى حكمه وحكم مقدميه .

                الثالث الإمارة الخاصة على تدبير الجيوش وسياسة الرعية دون تولية القضاء ففيه خلاف بين العلماء .

                والرابع ولاية النظر في المظالم وله من النظر ما للقضاة ، وهو أوسع مما لا يزد بشرط العلم




                الخدمات العلمية