[ ص: 368 ] ولا تسمع على ساكت إلا في مسألة ذكرناها في دعوى في الشرع . ثم رأيت خامسا في القنية معزيا إلى جامع البرغزي لو ، لا يخرج عن الخصومة ، ولكن تقام البينة عليه مع إقراره ، بخلاف الوصي وأمين القاضي إذا أقر خرج عن الخصومة ( انتهى ) . خوصم الأب بحق عن الصبي فأقر
ثم رأيت سادسا في القنية لو فإنها تسمع البينة عليه مع إقراره . أقر الوارث للموصى له
[ ص: 368 ]