لا تقبل 187 - إلا إذا شهادة الفرع لأصله لأمه ، [ ص: 370 ] إلا إذا شهد على أبيه لأمه 189 - أو شهد الجد لابن ابنه على أبيه . شهد على أبيه بطلاق ضرة أمه . والأم في نكاحه
وَلِابْنِ ابْنِهِ جَازَتْ بِحَقٍّ عَلَى ابْنِهِ كَمَا فِي أَبٍ وَابْنٍ بِحِلٍّ تَصَوَّرَ
.ولابن ابنه جازت بحق على ابنه كما في أب وابن بحل تصور
.