الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                لا تقبل شهادة الفرع لأصله 187 - إلا إذا شهد الجد لابن ابنه على أبيه لأمه ، [ ص: 370 ] إلا إذا شهد على أبيه لأمه 189 - أو شهد على أبيه بطلاق ضرة أمه . والأم في نكاحه .

                التالي السابق


                ( 187 ) قوله : إلا إذا شهد الجد لابن ابنه على أبيه . لا يخفى أن الصورة المستثناة ليست من جزئيات القاعدة أي شهادة الفرع لأصله سواء أعيد ضمير قوله على أبيه إلى الجد أو لابن الابن ، وإما هي على التقدير من جزئيات شهادة الأصل لفرعه الذي هو ابن ابنه كما نرى . ثم على ما هو الصواب من أنها من جزئيات شهادة الأصل لفرعه الذي هو ابن ابنه ما وجه صحة الشهادة في هذه الجزئية حتى يصح استثناؤها ، ووجه ذلك يؤخذ من تعليل صاحب المحيط حيث قال : شهد لابن ابنه على ابنه تقبل ; لأنه حين شهد لم يصر جد الولد ولده بل يصير جدا بعد حكم الحاكم بشهادته فحينئذ يصير جدا بموجب الشهاد ، والشيء لا ينفي موجب نفسه ( انتهى ) .

                والتعليل يفيد أنه شهد بابنية ابن ابنه لا في مال . وهذا التوجيه متعين ، وقد أجرى العلامة ابن الشحنة [ ص: 370 ] العبارة وعلى ظاهرها في شرح المنظومة حيث غير بيت المنظومة فقال :

                ولابن ابنه جازت بحق على ابنه كما في أب وابن بحل تصور

                .

                ( 188 ) قوله : إلا إذا شهد على أبيه لأمه . قيل عليه : لا يخفى أن الصورة المستثناة مشتملة على شهادة الأصل لفرعه ، وهذه الجهة مناط الاستثناء ; لأن الجهة الثانية هي علة عدم الصحة ، وإن كان ظاهر الاستثناء يشعر بأن العلة الجهة الأولى .

                ( 189 ) قوله : أو شهد على أبيه بطلاق ضرة أمه إلخ . هذه غير مشتملة على شهادة الفرع لأصله مع اشتمالها على شهادته على أصله ، كالصورة المعطوف عليها ، وكان على عدم الصحة فيها كون الشهادة تجر نفعا لأصله الذي هو الأم




                الخدمات العلمية