208 - [ ص: 378 ] إلا في دعوى العين كما في البزازية . لا يشترط في صحة الدعوى بيان السبب ; 211 - ولا يكفي التصادق لصحة الدعوى إلا في دعوى الغصب كما في القنية ، 212 - أو الشراء منه كما في البزازية . لا تثبت اليد في العقار [ ص: 379 ] إلا بالبينة أو علم القاضي