216 - نفذ قضاؤه إلا في مسائل نص أصحابنا فيها على عدم النفاذ : [ ص: 381 ] لو القاضي إذا قضى في مجتهد فيه 218 - غائبا على الصحيح لا حاضرا ، أو بصحة نكاح مزنية أبيه أو ابنه لم ينفذ عند قضى ببطلان الحق بمضي المدة أو بالتفريق للعجز عن الإنفاق أبي يوسف رحمه الله ، أو بصحة نكاح أم مزنيته أو بنتها ، أو بنكاح المتعة ، أو بسقوط المهر بالتقادم ، أو بعدم تأجيل العنين ، أو بعدم صحة الرجعة بلا رضاها ، أو بعدم وقوع الثلاث على الحبلى أو بعدم وقوعها قبل الدخول ، أو بعدم الوقوع على الحائض ، أو بعدم وقوع ما زاد على الواحدة ، أو بعدم وقوع الثلاث بكلمة ، 219 - أو بعدم وقوعه على الموطوءة عقبه . أو بنصف الجهاز لمن طلقها قبل الوطء بعد المهر والتجهيز [ ص: 382 ] بشهادة المرضعة ، أو قضى لولده ، 221 - أو رفع إليه حكم صبي أو عبد أو كافر ، 222 - أو الحكم بحجر سفيه أو بصحة بيع نصيب الساكت من قن حرره أحدهما ، أو ببيع متروك التسمية عمدا ، أو ببيع أم الولد على الأظهر . وقيل ينفذ على الأصح ، أو ببطلان عفو المرأة عن القود ، أو بصحة ضمان الخلاص ، أو بزيادة أهل المحلة في معلوم الإمام من أوقاف المسجد ، أو بحل المطلقة ثلاثا بمجرد عقد الثاني ، أو بعدم ملك الكافر مال المسلم [ ص: 383 ] بإحرازه بدراهم ، أو ببيع درهم بدرهمين يدا بيد ، أو بصحة صلاة المحدث ، أو بقسامة على أهل المحلة بتلف مال ، أو بحد القذف بالتعريض ، 224 - أو بالقرعة في معتق البعض ، أو بعدم تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها ، لم ينفذ في الكل . هذا ما حررته من البزازية والعمادية والصيرفية والتتارخانية .