[ ص: 420 ] وعلى هذا فرعت لو ، لهم أن يشهدوا أنه أقر وهو صحيح . رأوا شخصا ليس عليه آثار مرض أقر بشيء
وكذا عكسه لو رأوه في فراش أو به مرض ظاهر ، فلهم أن يشهدوا أنه كان مريضا عملا بالحال ، لكن لو قال لهم : أنا صحيح . هل يشهدون بصحته أو يحكمون قوله ؟ فإن ظهر لهم ما يدل على صحته شهدوا بها وإلا حكوا قوله ، وينبغي أن يسألهم القاضي هل ظهر عليه ما يدل على مرضه ؟ فإن أخبروا به لم يعمل بإخباره أنه صحيح ، وإلا عمل به ، وهي حادثة الفتوى .
وفي جنايات البزازية : ، يحكم به ، وإن لم يشهدوا أنه مات من جراحته لأنهم لا علم لهم به . شهدوا على رجل أنه جرحه ولم يزل صاحب فراش حتى مات
وكذا لا يشترط في الحائط المائل أن يقولوا : مات من سقوطه ، لأن إضافة الأحكام إلى السبب الظاهر لا إلى سبب يتوهم .
ألا ترى أنه لا تجب القسامة في ( انتهى ) . ميت بمحلة على رقبته حية ملتوية