225 - لم تقبل إلا من أربعة : العبد ، والكافر على المسلم ، والأعمى ، والصبي ، إذا شهدوا فردت ثم زال المانع شهدوا تقبل . كذا في الخلاصة . وسواء شهد عند من رده أو غيره ، وسواء كان بعد سنين أو لا ، كما في القنية . الشاهد إذا ردت شهادته لعلة ثم زالت العلة فشهد في تلك الحادثة