245 - لا يصح ، فلو قال : رجعت عن قضائي أو وقعت في تلبيس الشهود أو أبطلت حكمي لم يصح ، والقضاء ماض ، كما في الخانية وقيده في الخلاصة بما إذا كان مع شرائط الصحة . وفي الكنز بما إذا كان بعد دعوى صحيحة وشهادة مستقيمة ( انتهى ) . رجوع القاضي عن قضائه
إلا في مسائل : الأولى : إذا كان القضاء بعلمه فله الرجوع عنه ، كما ذكره ابن وهبان استنباطا من تقييد الخلاصة بالبينة .
الثانية : 246 - إذا ظهر له خطؤه وجب عليه نقضه ، بخلاف ما إذا تبدل رأي المجتهد .
الثالثة : [ ص: 392 ] إذا قضى في مجتهد فيه مخالف لمذهبه 248 - فله نقضه دون غيره ، كما في شرح المنظومة .