الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                245 - لا يصح رجوع القاضي عن قضائه ، فلو قال : رجعت عن قضائي أو وقعت في تلبيس الشهود أو أبطلت حكمي لم يصح ، والقضاء ماض ، كما في الخانية وقيده في الخلاصة بما إذا كان مع شرائط الصحة . وفي الكنز بما إذا كان بعد دعوى صحيحة وشهادة مستقيمة ( انتهى ) .

                إلا في مسائل : الأولى : إذا كان القضاء بعلمه فله الرجوع عنه ، كما ذكره ابن وهبان استنباطا من تقييد الخلاصة بالبينة .

                الثانية : 246 - إذا ظهر له خطؤه وجب عليه نقضه ، بخلاف ما إذا تبدل رأي المجتهد .

                الثالثة : [ ص: 392 ] إذا قضى في مجتهد فيه مخالف لمذهبه 248 - فله نقضه دون غيره ، كما في شرح المنظومة .

                التالي السابق


                ( 245 ) قوله : لا يصح رجوع القاضي إلخ . قيد بالرجوع ; لأنه إذا أنكر كان القول قوله بما في الفوائد البدرية لابن الغرس ، ونص عبارتها : والمفتى به إن القاضي إذا قال : لم أقض وقال الشهود : قضى كان القول قول القاضي .

                ( 246 ) قوله : إذا ظهر له خطؤه أي من حيث الحكم الشرعي كحنفي قضى بصحة هبة المشاع المحتمل للقسمة ثم ظهر له أنه أخطأ .

                [ ص: 392 ] قوله : إذا قضى في مجتهد فيه مخالف لمذهبه . قيل لعل العبارة ( بمخالف لمذهبه ) أو مخالفا لمذهبه ( انتهى ) .

                أقول : ويجوز أن يقرأ بالجر صفة لمجتهد فيه لكن الظاهر النصب على الحالية .

                ( 248 ) قوله : فله نقضه دون غيره . إطلاق الغير يتناول من يرى صحة ما حكم به الأول ومن يرى عدمها . فالأول كحنفي حكم بعدم صحة شفعة الجار الملاصق فرفع حكمه إلى شافعي يرى صحة حكم المذكور أو إلى حنفي يرى صحتها كالأول الحاكم بخلاف مذهبه .




                الخدمات العلمية