[ ص: 395 ] إذا فحينئذ لا يسعه ، كما في حيل التتارخانية من حيل المداينات ، ثم قال : واختلفوا فيما إذا قال له المقر له : لا تشهد عليه بما أقر . قيل يشهد ، وقيل : 260 - لا رجع المقر له ، وقال : إنما نهيتك لعذر وطلب منه الشهادة
[ ص: 395 ]