والنكاح يثبت بدون الدعوى كالطلاق [ ص: 407 ] لأن حل الفرج والحرمة فيه حق الله تعالى ، فجاز ثبوته من غير دعوى . 291 -
كذا في فروق الكرابيسي في ; إن كان حاضرا كفت الإشارة إليه ، 292 - النكاح المشهود عليه بشيء
وإن كان غائبا فلا بد من تعريفه باسمه واسم أبيه وجده .
ولا تكفي النسبة إلى الفخذ ولا إلى الحرفة ، ولا يكفي الاقتصار على الاسم إلا أن يكون مشهورا .
وتكفي النسبة [ ص: 408 ] إلى الزوج ; لأن المقصود الإعلام ولا بد من بيان حليتها ، ويكفي في العبد اسمه ومولاه وأب مولاه ، ولا بد من النظر إلى وجهها في التعريف ، والفتوى على قولهما أنه لا يشترط في المخبر للشاهد باسمه ونسبه أكثر من عدلين ; لأنه أيسر . 293 -
والقاضي هو ، لا الشاهد . الذي ينظر إلى وجه المرأة ويكتب حلاها
الكل من البزازية .
لا اعتبار بالشاهد الواحد 294 - إلا إذا أقامه وأراد أن يكتب القاضي إلى آخر فإنه يكتب كما في البزازية .