مبني على المصلحة ; فما [ ص: 411 ] خرج عنها منه باطل . تصرف القاضي في الأوقاف
وقد ذكرنا من ذلك أشياء في القواعد .
ومما يدل عليه أنه لو عزل ابن الواقف من النظر المشروط له وولى غيره بلا خيانة لم يصح ، كما في فصول العمادي من الوقف ، وجامع الفصولين من القضاء . 299 - ولو عين للناظر معلوما وعزل ، نظر الثاني إن كان ما عينه له بقدر أجر مثله أو دونه أجراه الثاني عليه ، وإلا جعل له أجر المثل وحط الزيادة ، كما في القنية وغيرها . 300 -
ومنها حرمة ، كما في الذخيرة وغيرها . إحداث تقرير فراش المسجد بغير شرط الواقف
وقد ذكر في القاعدة الخامسة أن من اعتمد على أمر القاضي الذي ليس بشرعي لم يخرج عن العهدة ، ونقلنا هناك فرعا من فتاوى الولوالجية ، ولا يعارضه ما في القنية ; طالب القيم أهل المحلة أن يقرض من مال المسجد للإمام فأبى ، فأمره القاضي به فأقرضه ثم مات الإمام مفلسا لا يضمن القيم . ( انتهى ) .
لأنه لا يضمن بالإقراض بإذن القاضي ; لأنه للقاضي الإقراض من مال المسجد .
وفي الكافي من الشهادات .
[ ص: 411 ]