وفي البزازية معزيا إلى الجامع : الشاهد عاين دابة تتبع دابة وترتضع ، له أن يشهد بالملك والنتاج . ( انتهى ) .
لا يحلف المدعي إذا حلف المدعى عليه 309 - إلا في مسألة ذكرناها في الدعوى من الشرح عن المحيط ، وقال فيه : إنها من خواص هذا الكتاب وغرائبه فيجب حفظها .


