314 - تقبل شهادة الذمي على مثله إلا في مسائل : فيما إذا شهد نصراني على نصراني أنه قد أسلم ، حيا كان أو ميتا فلا يصلى عليه ، [ ص: 417 ] بخلاف ما إذا كانت نصرانية . 316 -
كما في الخلاصة 317 - إلا إذا كان ميتا وكان له ولي مسلم يدعيه .
فإنها تقبل للإرث ويصلى عليه بقول وليه كما في الخانية .
وفيما إذا شهدا على نصراني ميت بدين وهو مديون مسلم [ ص: 418 ]
وفيما إذا شهدا عليه بعين اشتراها من مسلم .
وفيما إذا شهد أربعة نصارى على نصراني أنه زنى بمسلمة ، 319 - إلا إذا قالوا : استكرهها فيحد الرجل وحده ، كما في الخانية [ ص: 419 ]
وفيما إذا ادعى مسلم عبدا في يد كافر فشهد كافران أنه عبده قضى به فلان القاضي المسلم له كما في البدائع


