314 - تقبل إلا في مسائل : فيما إذا شهادة الذمي على مثله ، حيا كان أو ميتا فلا يصلى عليه ، [ ص: 417 ] بخلاف ما إذا كانت نصرانية . 316 - شهد نصراني على نصراني أنه قد أسلم
كما في الخلاصة 317 - إلا إذا كان ميتا وكان له ولي مسلم يدعيه .
فإنها تقبل للإرث ويصلى عليه بقول وليه كما في الخانية .
وفيما [ ص: 418 ] إذا شهدا على نصراني ميت بدين وهو مديون مسلم
وفيما إذا شهدا عليه بعين اشتراها من مسلم .
وفيما إذا ، 319 - إلا إذا قالوا : استكرهها فيحد الرجل وحده ، كما في الخانية [ ص: 419 ] شهد أربعة نصارى على نصراني أنه زنى بمسلمة
وفيما إذا قضى به فلان القاضي المسلم له كما في البدائع ادعى مسلم عبدا في يد كافر فشهد كافران أنه عبده