321 - لا تقبل إلا في مسألة القاتل إذا شهد بعفو ولي المقتول ، وصورته في شهادات الخانية ; شهادة الإنسان لنفسه ; قال ثلاثة قتلوا رجلا عمدا ثم شهدوا بعد التوبة أن الولي قد عفا عنا الحسن : لا تقبل شهادتهم إلا أن يقول اثنان منهم عفا عنا وعن هذا الواحد ففي هذا الوجه قال أبو يوسف : رحمه الله تقبل في حق الواحد .
وقال الحسن : تقبل في حق الكل ( انتهى ) .