الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
330 - nindex.php?page=treesubj&link=15229لا تحليف مع البرهان 331 - إلا في ثلاث ذكرناها في الشرح : 332 - دعوى دين على ميت ، وفي استحقاق المبيع ، ودعوى الآبق .
[ ص: 423 ] لا تحليف بلا طلب المدعي إلا في أربع على قول أبي يوسف رحمه الله مذكورة في الخلاصة
قيل عليه : لو قال مع البينة لكان صوابا إذ لا تحليف مع الإقرار ، يعني وهو برهان ( انتهى ) .
والجواب أن المطلق محمول على الفرد الكامل وهو البينة .
( 331 ) قوله :
إلا في ثلاث ذكرناها في الشرح .
أقول : لم يذكر في الشرح دعوى الآبق ، وذكر زيادة عما ذكره هنا nindex.php?page=treesubj&link=26711المدعى عليه أقر بوصاية فبرهن الوصي ، والمدعى عليه أقر بالوكالة فثبتها الوكيل
ثم قال بعد كلام : فهذا يدل على جواز إقامتها مع الإقرار في كل موضع بتوقع الضرر من غير المقر لولاها فيكون هذا أصلا .
( 332 ) قوله :
دعوى دين على ميت .
يعني أقر به بعض الورثة فأقام البينة عليه ليتعدى لبقية الورثة .
وقوله : دعوى الآبق .
أقول : لم يظهر لي صورة الجمع في دعوى الآبق وأقول : يزاد على الثلاث ما إذا أقامت البينة للغريم المجهول بأنه معدم فلا بد من [ ص: 423 ] يمينه أنه ليس له مال ظاهر ولا باطن ، وإن وجد مالا يؤدي حقه عاجلا ; لأن البينة إنما شهدت على الظاهر ولعله غيب ماله .
ويزاد أيضا : المرأة تدعي على وكيل زوجها الغائب النفقة وتقيم البينة بإثبات الزوجية والغيبة واتصالها ، وأنهم ما علموا أنه ترك لها نفقة ولا أحالها على أحد وعلى جميع المسقط والمبطل ، وضابط هذا الباب أن كل بينة شهدت بظاهر فإنه يستظهر يمين الطالب على باطن الأمر ، وهاتان المسألتان في كتاب معين الحكام .
ويزاد أيضا ما لو خوصم الأب بحق على الصبي فأقر ، لا يخرج عن الخصومة ولكن تقام البينة عليه مع إقراره بخلاف الوصي وأمين القاضي ، كما في القنية من باب التوكيل بالخصومة ويزاد أيضا ما إذا nindex.php?page=treesubj&link=15700_15581_27378أقر وارث على وارثه بدين فإنه تسمع البينة عليه ويلزم الدين بقية الورثة وكذا nindex.php?page=treesubj&link=15284المديون إذا أقر بوكالة إنسان بقبض الدين يسمع القاضي البينة بالوكالة مع إقراره لكيلا ينكر الطالب الوكالة .
وهاتان المسألتان في الذخائر الأشرفية للشيخ عبد البر بن الشحنة
ويزاد أيضا ما لو nindex.php?page=treesubj&link=16016قال الشهود : إن له عليه دراهم لا تعرف عددها فهي ثلاثة .
وكذا لو nindex.php?page=treesubj&link=16016شهدوا أن له عليه دراهم جعلت ثلاثة ثم حلف على شهادتهم ; لأن الشهود قد بينوا بشهادتهم شيئا معلوما هي الدراهم ، ويحلف مع شهادتهم لجواز أن يكون أكثر من ذلك .
كذا في معين الحكام في الباب المكمل عشرين .
( 333 ) قوله :
" لا تحليف بلا طلب المدعي " إلى قوله " مذكورة في الخلاصة " .
يعني في الفصل السابع من كتاب القضاء وعبارتها : بعد أن ذكر أن مشايخنا أخذوا بقول أبي يوسف فيما يتعلق بالقضاء .
قال أبو يوسف : nindex.php?page=treesubj&link=15207_15222يستحلف بدون طلب الخصم في أربعة مواضع : الأول : في الرد بالعيب ، يحلف المشتري بالله ما رضيت .
الثاني : يحلف الشفيع بالله ما أبطلت شفعتك .
الثالث : nindex.php?page=treesubj&link=13276المرأة إذا طلبت النفقة حلفت بالله عز وجل ما طلقك زوجك ولا خلف عندك مالا ولا أعطاك النفقة .
الرابع في nindex.php?page=treesubj&link=15207الاستحقاق يحلف المستحق بالله ما وهبت ولا بعت ، وعندهما لا يحلف بدون طلب الخصم وهذا بناء على مسألة [ ص: 424 ] تلقين الشاهد وهو على هذا الخلاف .
وأجمعوا أن من nindex.php?page=treesubj&link=15406_1993_15207_15222ادعى دينا على الميت يحلف من غير طلب الوصي والوارث بالله ما استوفيت دينك من المديون الميت ولا من أحد أداه إليك عنه ولا قبض لك قابض بأمرك ولا أبرأت ولا شيئا منه ولا أحلت بذلك ولا بشيء منه على أحد ولا عندك علم به ، ولا شيء منه رهن .
هكذا في شرح أدب القاضي للخصاف للصدر الشهيد : nindex.php?page=treesubj&link=15407عبد في يد رجل ادعاه رجل ، وقال : ملكي ، اشتريته من فلان منذ سبعة أيام وقال ذو اليد : ملكي اشتريته من ذلك الرجل منذ عشرة أيام . وقال المدعي : البيع الذي جرى بينكما تلجئة . له أن يحلفه ( انتهى )