344 - لا يلزم المدعي ، 345 - وتصح بدونه 346 - إلا في المثليات ، [ ص: 428 ] بيان السبب والثانية في جامع الفصولين ، والأولى في الشرح من الدعوى ودعوى المرأة الدين على تركة زوجها لا تقبل عند الشهادة بحرية العبد بدون دعواه الإمام إلا في مسألتين : 348 - الأولى : إذا تقبل ، لا بعد موتها . 349 - الثانية : شهدوا بحريته الأصلية وأمه حية
شهدوا بأنه أوصى له بإعتاقه تقبل .
وإن لم يدع العبد .
وهما في آخر العمادية .
350 - والأولى مفرعة على الضعيف ، فإن الصحيح عنده اشتراط دعواه في العارضة والأصلية كما قدمناه .
ولا تسمع إلا في مسألة من باب التحالف من المحيط دعوى الإعتاق من غير العبد