ولا يشترط لصحة ذكر اسم أمه ولا اسم أب أمه 352 - لجواز أن يكون حر الأصل وأمه رقيقة . دعوى الحرية الأصلية
صرح به في آخر العمادية وجامع الفصولين . 353 - وكذا في ، كما في دعوى القنية . الشهادة بحرية الأصل
لا يبطل بإبطال أحد إلا إذا أقر المقضي له ببطلانه ، فإنه يبطل ، إلا في المقضي بحريته ، 354 - وفيما إذا القضاء بعد صدوره صحيحا ، فإنه يبطل القضاء لكن لكونه غير صحيح ظهر الشهود عبيدا أو محدودين في قذف بالبينة