الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
لا تسمع nindex.php?page=treesubj&link=15406_15278الدعوى بدين على الميت ، إلا على وارث أو وصي أو موص له ; [ ص: 435 ] فلا تسمع على غريم له ، كما في جامع الفصولين 372 - إلا إذا nindex.php?page=treesubj&link=15284وهب جميع ماله لأجنبي وسلمه له فإنها تسمع عليه لكونه ذا يد كما في خزانة المفتين
قيل : لا خفاء في أن الموهوب له ليس من غرماء الميت ليكون استثناؤه من الغريم متصلا فهو منقطع ، وإنما استثناه ; لأنه لما حضر من تصح عليه الدعوى في الثلاثة وكان هو مغايرا لهم أشبه الغريم فاستثناه منه لذلك . ( انتهى ) .
قال بعض الفضلاء : قوله إلا إذا وهب إلخ .
صادق بما لو nindex.php?page=treesubj&link=15284وهب جميع ماله في صحته ثم مات ، وهذا لا يكون خصما لمن له دين .
نعم إن كان فيما وهبه عين مغصوبة ونحوها كان خصما لمدعيها .
والذي في البزازية أن الموصى له بجميع المال أو بما زاد على الثلث خصيم إذا صح لعدم الوارث ; لأن الاستحقاق الزائد على الثلث من خصائص الوارث فيلحق بالوارث فليراجع