الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=24680_24681المدعى عليه إذا دفع دعوى المدعي الملك من فلان بأن فلانا أودعه إياه اندفعت الدعوى بلا بينة إلا في مسألتين : الأولى : 373 - إذا ادعى الإرث عنه فإنها لا تندفع بخلاف دعوى الشراء منه .
الثانية : إذا ادعى الشراء وقال : أمرني بالقبض منك لم تندفع
المستتر في ادعى ضمير المدعي لا المدعى عليه ، قيل : وجه الفرق أن في دعوى الإرث هو مضطر إلى انتزاع ملكه من يد المدعى عليه لأنه بموت المودع خرج عن كونه مودعا بخلاف دعوى الشراء ; لأنه على تقدير ثبوت الشراء لا يخرج عن كونه مودعا فتأمل